باب جمل من الفرائض والسنن المؤكدات والرغائب والآداب :
الوضوء للصلاة عن حدث فريضة ، وهو مشتق من الوضاءة ، والمضمضة ، والاستنشاق فريضة في الأظهر من قوله ، وقيل عنه : أنهما سنة .
والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم سنة .
ومسح الأذنين بماء جديد سنة .
والسواك سنة مرغب فيه في سائر أوقات الصلوات ، مكروه للصائم بعد الزوال ، والمسح على الخفين رخصة وتخفيف .
والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة ، وغسل الإسلام فريضة ، وغسل الجمعة والعيدين سنة ، وغسل الميت فريضة يحمله من قام به ، وكذلك حمله ، والصلاة عليه ودفنه .
والصلوات الخمس في كل يوم وليلة فريضة على كل مكلف ، وتكبيرة الإحرام فريضة لا يختلف قوله فيها ، وباقي التكبير سنة في الأظهر من قوله ، والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة ، ولا يصح القضاء بنية الأداء ، ولا الأداء بنية القضاء ، ورفع اليدين في الصلاة إلى فروع الأذنين ، أو إلى حذو المنكبين سنة ، ورفع اليدين في دعاء الاستسقاء في حالة التوجه مسنون ، وقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الإمام والمنفرد فريضة ، وما زاد عليها سنة ، والقراءة على المأموم غير واجبة ، مستحبة له في حال الإسرار وفي سكتات الإمام ، وهو مأمور بالإنصات في حال الجهر ، والتوجه إلى الكعبة ، والقيام في الصلاة ، والركوع ، والرفع منه ، والسجود ، والجلسة بين السجدتين فريضة ، والجلسة الأولى والتشهد الأول مسنون ، وقيل عنه : أن ذلك فريضة ، والجلسة الثانية فريضة قولاً واحدًا ، والتشهد الثاني فريضة ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة في إحدى الروايتين ، والسلامان فريضة ،