باب في الكراهة :
ذكره للمحدث أن يؤذن ويقيم . ويكره للإمام أن يقوم في طاق القبلة ، ولا يكره أن يكون سجوده فيه . ويكره رفع الصوت بالدعاء ، وينبغي أن يخفي ذلك ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ [ الأعراف : 55 ] ، فأمر بذلك .
ويكره رفع الصوت عند حمل الجنازة ، وعند شدة القتال . ويكره قراءة السورة التي فيها سجدة في الصلوات التي يسر فيها .
ويكره السدل في الصلاة ، ولبسة الصماء ، ويكره التخصر في الصلاة ، ويكره التصاوير في السقوف وعلى الحيطان ، ولا يكره على البسط والوسائد ، ويكره لبس الحرير والذهب للصبيان في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يكره .
ويكره لبس الحرير في الحرب ، ويكره تعليق الستور التي فيها تصاوير والتي لا تصاوير فيها على الحيطان ، ويكره سماع الغناء من الرجال والنساء ، ويكره الضرب بالقضيب .
ويكره أن يكتب في المصحف ما ليس من القران كالأخماس والأعشار وعن آي السور ، واختلفت الرواية في النقط على روايتين .
ويكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا أن يكون العسكر كبيرًا ، فيكون الغالب فيه السلامة .
ويكره بيع السلاح من أهل الحرب ومن أهل البغي ، وفي عساكر الفتنة .
وتكره المداومة على قراءة سورة السجدة ، واختلفت الرواية هل يكره قراءة أواخر السور وآيات من أوساطها في الصلاة على روايتين .
ويكره الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين مثل العمالة ،