تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقلها مهنا .

- وإذا آلى من امرأة من نسائه ، وأشكلت ، فقال أبو بكر : يخرج بالقرعة .

- وإذا تشاح الأولياء في عقد النكاح قدم أحدهم بالقرعة .

فصل :

فأما كيفية الإقراع : فقد قال أحمد رحمه الله : بأي شيء شئت خرجت مما يتفقان عليه وقع الحكم ، سواء كان رقاعًا ، أو خواتيم ، فأما الرقاع فصفتها على نحو ما ذكرنا في باب القسمة ، وأما الخواتيم فقال أصحابنا : لعله قصد خواتيم عليها اسم الحرية ، واسم الرق .

فعلى هذا لا فرق بين أن يكون ذلك مكتوبًا عليها ، أو يعينوها بتسمية ذلك ، وينفقون على تعيينها .

فصل :

والحقوق على أربعة أضرب :

حق يجب للجماعة على وجه الاشتراك ، وهو واجب لكل واحد منهم على الانفراد ، وهو حق القذف ، والولاية في النكاح .

وحق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ، ولا يثبت لكل واحد منهم على الانفراد ، بل له حصته منه ، فإن ترك بعضهم حصته ، لم يكن لغير التارك إلا حصته منه ، وهو الديون ، والمواريث ، وأروش الجنايات .

وحق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ، ولا يجب لكل واحد منهم على الانفراد ، ومتى عفا أحدهم عن حقه ، سقطت حقوق الباقين ، وهو القصاص .

الرابع : حق يثبت للجماعة على وجه الاشتراك ولا يجب لكل واحد

المستوعب · الصفحة ١٦٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٢٨