تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"(1) .

وقال عليه السلام : "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"(2) .

وحرم الله دماء المسلمين ، وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها . ولا يحل دم المسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه ، أو يزني بعد إحصانه ، أو يقتل نفسًا بغير نفس ، أو يمرق من الدين .

وواجب على كل أحد كف يده عما لا يحل له من مال ، أو جسد ، أو دم ، ولا يسعى بقدمه فيما لا يحل له ، ولا يباشر بفرجه أو جسده ما لا يحل .

قال الله تعالى : ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ [ المؤمنون : 1 ] الآيات جميعها .

وحرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وأن يقرب النساء في دم حيضهن ، أو دم نفوسهن ، وأباح الاستمتاع في تلك الحال بهن فيما دون الفرج من فوق الإزار وتحته .

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيانهن في أعجازهن(3) ، وأباح إتيانهن في حال الطهر في فروجهن من بين أيديهن ومن خلفهن .

وحرم النبي صلى الله عليه وسلم متعة النساء(4) .

وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا له بما يغني عن إعادته .

وأمر الله بأكل الطيب وهو الحلال ، فلا يحل لأحد أن يأكل إلا طيباً ، ولا يشرب إلا طيبًا ، ولا يلبس إلا طيبًا ، ولا يركب ولا يسكن إلا طيبًا ،

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2240 ح 5672 ، ومسلم في صحيحه 1/ 68 ح 47 .

(2) أخرجه الترمذي في جامعه 4/ 558 ، وأحمد في مسنده 1/ 201 .

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه 1/ 619 ، وأحمد في مسنده 5/ 213 .

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 1544 ح 3979 ، ومسلم في صحيحه 2/ 1027 ح 1407 .

المستوعب · الصفحة ١٦٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٣٦