والصلاة في الجماعة واجبة على القادر على إتيانها ، وهي تفضل على صلاة المفرد بسبع وعشرين درجة(1) ، وروي بخمس وعشرين درجة(2) .
والصلاة في المسجد الحرام بمكة بمائة ألف صلاة ، والصلاة بمسجد الني صلى الله عليه وسلم بخمسين ألف صلاة ، وفي البيت المقدس بخمس وعشرين ألف صلاة .
وصلاة النوافل في البيوت أفضل منها في غيرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا"(3) .
وفضل صلاة النافلة بمكة والمدينة وبيت المقدس على غيرها من المواضع كفضل صلاة الفرض على غيرها إن شاء الله تعالى .
والصلاة في المقبرة ، والمجزرة ، والحمام ، وأعطان الإبل ، والحش ، وظهر الكعبة ، وقوارع الطريق منهي عنه ، والطواف بالبيت صلاة لا يجوز على غير وضوء .
ومن الفرائض : غض البصر عن المحارم ، وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ، ولا في النظر إلى العجوز البرزة الهمة(4) ، ولا في النظر إلى الشابة لعذر عند الشهادة .
ومن الفرائض : صون اللسان عن الكذب ، والفحشاء ، والغيبة ، والنميمة ، والباطل كله ، روي عن النبي عليه السلام أنه قال : "من كان
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأذان ، باب فضل صلاة الجماعة 2/ 131 من حديث ابن عمر ، ومسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة 1/ 450 من حديث ابن عمر أيضًا .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأذان ، باب فضل صلاة الجماعة 2/ 131 من حديث أبى هريرة ، ومسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة 1/ 450 من حديث أبي هريرة أيضًا .
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 166 ح 422 ، ومسلم في صحيحه 1/ 538 .
(4) الهمة : الشيخ الفاني البالي . انظر : تاج العروس 9/ 110 .