تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاختيار عند أحمد رحمه الله أن يصوم بعضه ، ويفطر بعضه لكيلا يشبه بالفرض .

وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ، و [ صوم ](1) يوم عرفة كفارة سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم التروية وعرفة لغير الحاج أحسن منه للحاج .

وزكاة العين ، والماشية ، والحبوب ، والثمار فريضة ، وزكاة قيمة العروض المبتغى بها التجارة فريضة .

وزكاة الفطر ، والحج ، والعمرة فريضة مرة واحدة في العمر كله ، والنية للحج فريضة ، والتلبية سنة ، وطواف الإفاضة فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقيل عنه : أنه سنة ، والإهلال بالحج فريضة ، وقيل عنه : أنه سنة ، وطواف الورود سنة ، وكذلك طواف الوداع ، والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة ، والدفع بعرفة واجب ، وقيل عنه سنة مؤكدة ، وهذا يعني به الجمع بين الليل والنهار في الوقوف لمن وقف بها نهارًا ؛ لأنه ذكر أن فرض الحج اثنان لا ثالث لهما : الطواف ، والوقوف بعرفة ، قال : وما عداهما سنة ، والوقوف بعرفة فريضة في يوم عرفة ، أو ليلة للمزدلفة ، إلى قبل طلوع الفجر الثاني ، وبه إدراك الحج ، ومن لم يدرك الوقوف بها في أحد هذين الزمانين ولو أقل القليل وهو يعقلها ، فقد فاته الحج ، والمبيت بالمزدلفة سنة ، والوقوف عند المشعر الحرام سنة ، ورمي الجمار سنة ، والحلاق سنة ، وتقبيل الركن سنة ، والغسل للإحرام سنة ، والركوع عند الإحرام مستحب ، وغسل الوقوف بعرفة مستحب ، وكذلك الغسل لدخول مكة مستحب ، والتطيب قبل الإحرام وعند الإحلال مستحب .

(1) زيادة من الإرشاد لابن أبي موسى .

المستوعب · الصفحة ١٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦٣٤