تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه : أن الصلاة تصح في جميعها مع الكراهة .

وقيل : إن علم بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع لم تصح صلاته فيها رواية واحدة .

وإن لم يعلم ، أو علم فلم يمكنه التحول منها فصلى فيها ؛ ففي وجوب الإعادة روايتان .

فإن صلى إلى شيء من هذه المواضع فصلاته صحيحة .

وقال ابن حامد : إن صلى إلى بيت الحش أو المقبرة ولا حائل دونهما ، فهو كما لو صلى فيهما .

ويعتبر في جميع هذه المواضع ما يقع عليه الاسم على الإطلاق ، فيدخل [ في كل موضع منها ](1) ، ما يدخل فيه في البيع من حقوقه ؛ من سفله وعلوه ، فلو صلى في سطح شيء منها كان كما لو صلى في أرضه .

وكذلك إذا صلى على ساباط(2) أحدث على طريق ، أو نهر تجري فيه السفن ، أو على الجسر ، أو في مسجد بني في المقبرة ؛ كان كما لو صلى في الطريق والمقبرة .

فإن كان المسجد مبنيًا قبل أن تجعل الأرض حوله مقبرة ، فالصلاة فيه صحيحة .

وأعطان الإبل : هي التي تأوي فيها ، وقيل : هي التي تقف فيها حتى ترد الماء ، فأما مكان نزولها في سيرها فليس بأعطان لها ، فلا بأس بالصلاة فيه .

(1) في ( ب ) : في كل واحد موضع منها .

(2) الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق ، والجمع سوابيط . انظر : مختار الصحاح 1/ 283 .

المستوعب · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥٩