(قال) في نسخة: "فقال". (تحته) بضم المهملة، وبالفوقية المشددة، أي: تفركه. (ثم تقرصه بالماء) بفتح الفوقية، وضم الراء، والصاد المهملة، أي: تقلعه، بأن تقلع الدم منه بالظفر، أو بالأصابع بمعونة الماء، وفي نسخة: "تقرصه" بضم الفوقية، وكسر الراء المشددة، وضم الصاد المهملة، أي: تقطعه، بأن تزيل الدم عنه بالماء.
(وتنضحه) بفتح أوله وثالثه، يعني: تغسله، بأن تصب الماء عليه قليلا قليلا، وفي نسخة: "ثم تنضحه". (وتصلي فيه) في نسخة: "ثم تصلي فيه".
وفي الحديث: تعين الماء؛ لإزالة جميع النجاسات دون غيره من المائعات؛ إذ لا فرق بين الدم وغيره، خلافا لأبي حنيفة حيث جوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، وأما خبر عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فإذا أصابه شيء من دم الحيض، قالت بريقها فمصعته بظفرها (¬1). فأجيب عنه: بأنها أرادت بذلك تحليل أثر الدم ثم غسله.
228 - حدثنا محمد هو ابن سلام قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي" - قال: وقال أبي: - "ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت".
[306، 320، 325، 331 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 331]
(حدثنا محمد هو ابن سلام) بتخفيف اللام: البيكندي، وفي نسخة: "حدثنا محمد" وفي أخرى: "حدثنا محمد بن سلام" وفي