تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

168 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم "يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله".

[426، 5380، 5854، 5926 - مسلم: 268 - فتح: 1/ 269]

(عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(يعجبه التيمن) أي: الأخذ باليمين. فيما يأتي ذكره. (في تنعله) أي: لبسه النعل (وترجله) أي: تمشيطه الشعر. (وطهوره) بضم الطاء؛ لأن المراد: تطهره. (في شأنه كله) أي: في حاله كله، والمراد: جميع حالاته مما هو من باب التكريم، والتزيين كلبس السراويل، والخف وتقليم الأظافر، وقص الشارب، نعم الكفان والخدان والأذنان يطهران دفعة واحدة.

أما ما ليس من غير باب ما ذكر، كدخول الخلاء، والخروج من المسجد فإنه باليسار، وفي نسخة: "وفي شأنه كله" بواو العطف، وهو من عطف العام على الخاص، ووجه حذف العاطف: (¬1) أنه جائز عند بعضهم حيث دلت عليه قرينة، أو أن (ما) بدل مما قبله بدل اشتمال، والشرط فيه: أن يكون المبدل منه مشتملا على الثاني أي: متقاضيا له بوجه ما، وهنا كذلك، أو هو بدل كل من بعض (¬2) على ما جوزه

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٥٢