تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه أحمد في «مسنده» (ط الرسالة: 15/ 303 برقم 9500) عن إِسْمَاعِيل بن عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.

ورواه الدارميّ في «سننه» (2/ 183) عن يزيد بن هارون، عن داود، به.

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 526) عن ابن فضيل، عن داود، به.

ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» (6/ 262) عن مَعمر، عن داود، به.

ورواه أبو داود في «سننه»، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، (2/ 224) عن عبدالله بن محمد النفيلي، عن زهير، عن داود بن أبي هند، به.

ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (3/ 294) عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن داود بن أبي هند، به.

ورواه أبو يعلى في «مسنده» (11/ 516) عن عبدالأعلى، عن وهيب، عن داود، به.

ورواه ابن حبان في «صحيحه»، "باب ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها"، (9/ 427)، عن محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن بشار وأبي موسى، كلاهما عن عبدالوهاب الثقفي، عن داود بن أبي هند، به.

ثم رواه في "باب ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن أو الكبرى على الصغرى منهن"، عن أبي يعلى، عن زكريا بن يحيى الواسطي، عن هُشيم، عن داود، به.

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 166) من طريق أحمد بن عبدالجبار، عن أبي معاوية، عن داود بن أبي هند، به.

وأما حديث ابن عون:

فرواه النسائي في «السنن الكبرى» (3/ 294) عن محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - قال: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: «لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: ولا تزوج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها».

كذا رواه موقوفاً.

ورواه البزار في «مسنده» برقم (9611) عن محمد بن المُثَنَّى وعمرو بن عيسى، قَالا: حَدَّثَنا مُحَمَّد بنُ أَبِي عَدِيٍّ, عَنِ ابنِ عَوْنٍ, عن الشَّعْبِي, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قال: «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها».

قال البزار: "وهَذَا الحديثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, من وجوه كثيرة واختلف فيه عن الشَّعْبِي فقال داود: عن الشَّعْبِي, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, وقال عاصم الأحول: عن الشَّعْبِي, عن جابر، وقال جابر الجعفي: عن الشَّعْبِي, عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ".

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ 160): " (قوله): وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة، أما رواية داود - وهو: ابن أبي هند، فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي من طريقه ... وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فكأن لداود فيه شيخين، وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه، وأما رواية ابن عون وهو عبدالله فوصلها النسائي من طريق خالد بن الحارث عنه بلفظ: (لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها) ووقع لنا في فوائد أبي محمد بن أبي شريح من وجه آخر عن ابن عون بلفظ: (نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها)، والذي يظهر أن الطريقين محفوظان، وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو أبي هريرة، لكن نقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يُرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. قال البيهقي: هو كما قال، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبيّن الاختلاف على الشعبي فيه، قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند. انتهى. وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة، فلكل من الطريقين ما يعضده، وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة. قال ابن عبدالبر: كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة، يعني من وجه يصح، وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر، وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعاً صحيحان".

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك · الصفحة ٥٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايكص ٥٣١