تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه أبو طاهرٍ المُخَلِّصِ (كما في المخلصيات برقم: 2162) من طريق الوليد بن شجاعٍ، عن عبدالرحيمِ بن سليمانَ الرازي، به.

قلت: هذا الحديث تفرّد به عبدالرحيم بن سليمان عن زكريا، ولا يوجد له في البخاري إلا هذا الموضع!! وقد وثقه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث كان عنده مصنفات قد صنف الكتب". وقال النسائي: "ليس به بأس". وقال ابن شاهين في الثقات: قال عثمان بن أبي شيبة: "ثقة صدوق، ليس بحجة".

وقد روى أبو طاهرٍ المُخَلِّصِ هذا الحديث (كما في المخلصيات برقم: 1918، و2163) من طريق الوليد بن شجاعٍ، قالَ: حدثنا أبو أسامةَ، قالَ: حدثنا مجالدٌ، قالَ: أخبرنا عامرٌ، عن جابرٍ أو غيرِه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحوَه.

قلت: إن ثبت أن هذا الحديث محفوظ عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي، فقد بيّنا قبل أنه كان يدلِّس كثيراً عن الشعبي، ومجالد - وإن كان ضعيفاً- إلا أن له رواية صالحة عن الشعبي عن جابر وغيره، وهذا الاختلاف على الشعبي يوحي بعدم ثبوت روايته له عن أبي هريرة أو جابر وغيرهما؛ لأن هذا الحديث ليس معروفاً عند أصحابهما، والله أعلم.

3 - علّق البخاري للشعبي عن أبي هريرة حديثاً واحداً.

قال في «صحيحه»، باب لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، (5/ 1965): حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قال: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا». وَقَالَ دَاوُدُ، وَابنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قلت: قد علّق البخاريّ رواية داود وابن عون عن الشعبيّ عن أبي هريرة!

أما حديث داود بن أبي هند:

فرواه الترمذي في «الجامع»، باب مَا جَاءَ لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، (3/ 433)، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى».

قال الترمذي: "حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوِ العَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، فَنِكَاحُ الأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ".

قال: "أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: "صَحِيحٌ". وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ".

وروى الترمذي في «العلل» (1/ 163) عن محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم قال: قرأت على الشعبي كتاباً فيه: عن جابر بن عبدالله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها»، فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر.

سألت محمّداً عن هذا الحديث، فقال: "يُحدِّث الشعبي عن صحيفة جابر، ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة". وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك · الصفحة ٥٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايكص ٥٣٠