قال الحسن: وفي القراءة الأولى «أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم»
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال في بعض القراءة «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» ، وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل ترك ضياعا فأنا أولى به، وإن ترك مالا فهو لورثته»
وقوله ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: 6] يقول: وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم، في أنهن يحرم عليهن نكاحهن من بعد وفاته، كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، " ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: 6] يعظم بذلك حقهن وفي بعض القراءة «وهو أب لهم»
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله " ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: 6] محرمات عليهم "
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٩ · الصفحة ١٦