تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك: حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا مطهر، قال: ثنا علي بن الحسين، قال: ثني أبي، عن مطر، عن قتادة، في قول الله: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ [الأحزاب: 50] قال: «إن مما فرض الله عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين»

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ [الأحزاب: 50] قال: في الأربع "

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ [الأحزاب: 50] قال: «كان مما فرض الله عليهم أن لا تزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدل، ولا يحل لهم من النساء إلا أربع، وما ملكت أيمانهم»

وقوله: ﴿وما ملكت أيمانهم﴾ [الأحزاب: 50] يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم، لأنه لا يحل لهم منهن أكثر من أربع، وما ملكت أيمانهم، فإن جميعهن إذا كن مؤمنات أو كتابيات، لهم حلال بالسباء والتسري PageEndV19P138 وغير ذلك من أسباب الملك

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٩ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ١٩ · ص ١٣٧