تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَتَقَدَّرُ بِمَا يُوَازِيهَا مِنَ العِوَضِ، فَإِنْ جَاوَزَتْ ذَلِكَ رَدَّتِ الفَضْلَ عَنْ مِقْدَارِ الوَاجِبِ لها (١).

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) (٢)، وَهَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَد خَلَطَتِ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ [بِالنَّفَقَةِ] (٣) الْمُسْتَحَقَّةِ [لَهَا] (٤) حَتَّى كَانَتَا شَطْرَيْنِ، فَرَغِبَ الزَّوْجُ فِي الإِفْرَاجِ عَنْ حِصَّةِ الصَّدَقَةِ، وَأَنْ يَطِيبٌ نَفْسًا عَنْهَا.

وَمِنْ بَابِ: كُفْرَانِ العَشِيرِ

* (رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ) (٥)، أَيْ: نَكَصْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، وَأَصْلُهُ مِنْ كَعَّ الرَّجُلُ إِذَا جَبُنَ وَتَأَخَّرَ.

وَسُمِّيَ الزَّوْجُ عَشِيرًا لِأَنَّهُ يُعَاشِرُ الْمَرْأَةَ وَتُعَاشِرُهُ.

* * *

* وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ [قَالَ: الحَمْوُ] (٦) المَوْتُ) (٧)، أَيْ: احْذَرِ

(١) يقارن بأعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢٠٠٢)!!

(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٥٣٦٠).

(٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من أعلام الحديث للخطابي (٣/ ٢٠٠٣).

(٤) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من المصدر السابق.

(٥) حديث (رقم: ٥١٩٧).

(٦) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من مَصَادِر التخريج.

(٧) حديث (رقم: ٥٢٣٢).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٥ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٥ · ص ٧٠