تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وَالقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا دُونَ كَفَّيْهَا.

* وَالقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُرِيدَ خِطْبَتَهَا، فَيَجُوزُ لَهُ [تَعَمُّدُ النَّظَرِ] (١) إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِإِذْنِهَا، وَغَيْرِ إِذْنِهَا، وَلَا يَتَجَاوَزُ النَّظَرُ إِلَى مَا [سِوَى] (٢) ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا.

وَمِنْ بَابِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٣)

إِذَا دَعَتِ الْمَرْأَةُ وَلِيَّهَا إِلَى نِكَاحِ كُفْءٍ يَلْزَمُهُ إِنْكَاحُهَا، وَلَا يَسُوغُ لَهُ مَنْعُها، لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٤).

وَالعَضْلُ: الْمَنْعُ، يُقَالُ: داءٌ عُضَالٌ إِذَا امْتَنَعَ بُرْؤُهُ، وَقِيلَ: العَضْلُ: الضَّيْقُ، يُقَالُ: أَعْضَلَ بِالجَيْشِ الفَضَاءُ إِذَا ضَاقَ بِهِمْ.

قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: (قَدْ أَعْضَلَ بي أَهْلُ العِرَاقِ، لَا يَرْضَوْنَ عَنْ وَالٍ، وَلَا يَرْضَى عَنْهُم وَالٍ) (٥).

(١) في المخطوط: (التعمد)، والمُثْبَتُ من الحاوِي الكبير للماوردي (٩/ ٣٦).

(٢) في المخطوط: (سبق)، وهو غَلَطٌ، والمثبتُ من الحَاوي الكَبير للمَاوردي (٩/ ٣٦).

(٣) سورة البقرة، الآية: (٢٣٢).

(٤) سورة البقرة، الآية: (٢٣٢).

(٥) أخرجه ابن سَعْد في الطبقات الكبرى (٥/ ٥٨)، وإبراهيم بن سعد الزهري في مشيخته (رقم: ٦٩) ضِمْنَ مجموع أجزاء حديثية، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٤/ ١٧٩) من طريق إبراهيم بن قارظ، عن عمر بن الخطاب به، وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. =

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٥ · ص ٤٣