تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[لأَنَّهُ] (١) وَجَبَ بِالعَقْدِ فِي مِلْكِهِ.

بَابُ: مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

يَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ: الأُمُّ وَالبِنْتُ وَالأُخْتُ، وَالعَمَّةُ وَالخَالَهُ، وَبِنْتُ الأَخِ وَبِنْتُ الأُخْتِ؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ (٢).

وَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ بِنَسَبٍ، حَرُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ النَّسَبِ كُلُّ مَنْ يُدْلِي بِهِ إِلَيْهِ.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُصَاهَرَةِ: أُمُّ الْمَرْأَةِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٣).

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ يُدْلِي إِلَى امْرَأَتِهِ بِالأُمُومَةِ، مِنَ الجَدَّاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِ العَقْدِ، فَإِنْ بَانَتِ الأُمُّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، حَلَّتْ لَهُ البِنْتُ، وَإِنْ دَخَلَ بِالأُمِّ حَرَّمَتِ البِنْتُ عَلَى التَّأْبِيدِ.

وَيَحْرُمُ كُلُّ مَنِ انْتَسَبِ إِلَى امْرَأَتِهِ بِالبُنُوَّةِ.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ الابْنِ، لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ (٤).

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلِيلَةُ كُلِّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ بالبُنُوَّةِ.

(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من المصدر السابق.

(٢) سورة النساء، الآية: (٢٣).

(٣) سورة النساء، الآية: (٢٣).

(٤) سورة النساء، الآية (٢٣). وما بين المعقوفَتين سَاقطٌ مِنَ المخْطُوط.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٥ · ص ٣٣