تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ أَبُو حَنِيفَة: يَجُوزُ بَيْعُهُ، ويَحِلُّ ثَمَنْهُ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) (١).

وهذا مُحرَّمٌ، فَكَأَنَّهُ يُحَرِّمُهُ حَرامًا.

وبَيعُ الكَلْبِ حَرَامٌ، وَثَمنُهُ حَرَامٌ.

ومَذْهَبُ الشَّافِعِي (٢) أَنَّ عَيْنَ الْكَلْبِ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ، وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ إِلَّا لصَاحِبِ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ حَرْثٍ.

وأمَّا قولُهُ: (فَسَأَلْتُهُ عَن ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) (٣)، كأَنَّهُ يُشيرُ إِلَى أَنَّ كَسبَ الحَجَّامِ خَبيثٌ، رويَ عَن رَافِعِ بن خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (شَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وثَمنُ الكَلْبِ، وكَسْبُ الحجَّامِ) (٤).

أبَاحَ جَمَاعَةٌ كَسْبَ الحَجَّامِ اسْتِدلالًا بحدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: (احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ خَبِيئًا لَم يُعْطِهِ) (٥).

(١) أخرجه: أحمد في المسند (١/ ٢٤٧ و٢٩٣ و٣٢٢)، وأبو داود (رقم: ٣٤٩٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٩١)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١١/ ٣١٢)، والدارقطني في سننه (٢/ ٢٥٠) و(٣/ ٧)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٣ - ١٤)، من طُرُقٍ عن خَالد الحذَّاء عن بَركة أبي الوَليد عن ابن عَبَّاسٍ بِهِ مَرْفُوعا، وإِسنَادُه صَحِيحٌ.

(٢) ينظر: مختصر المزني (ص: ٩٠)، الحاوي الكبير للماوردي (٥/ ٣٧٥)، روضة الطالبين للنووي (٣/ ٣٥٠).

(٣) حديث (رقم: ٢٢٣٨).

(٤) أخرجه مسلم (رقم: ١٥٦٨).

(٥) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى (٩/ ٣٨٨)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٨٩ و١٩٠) وفي الأوسط (٣/ ٥٨)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٤٢٥) جميعا من طريق محمد بن سِيرِين عن =

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٤ · ص ١٥٩