مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسَنُ كَفَنُهُ، وَإِنْ وَجَدَ فَلْيُكَفِّنُهُ فِي بُرْدَي حِبَرَةٍ) (١).
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٢): الحُلَلُ: بُرُودُ اليَمَنِ، وَالحُلَّةُ: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، لَا تُسَمَّى حُلَّةً حَتَّى تَكُونَ ثَوْبَيْنِ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٣): الحَبِيرُ: مَا كَانَ مُوشِيًا مُخَطَّطًا، وَهِيَ بُرُودٌ حِبَرَةٌ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَامُ بْنُ الْمِصَكِّ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكْرَهُ مَوْتًا كَمَوْتِ الحِمَارِ) قِيلَ: وَمَا مَوْتُ الحِمَارِ؟ قَالَ: (مَوْتُ الفَجْأَةِ) (٤).
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ (٥)، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٦) - ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٦١)، من طريق حجاج به.
وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٣٥) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعا ولفظه: (من وجَدَ سَعَةً فَلْيُكفِّن في ثَوْب حِبَرَةٍ).
وأصلُ الحديث في صَحِيح مُسْلم (رقم: ٩٤٣) كما تقَدَّم، لكن دُونَ قَوله: (فإن لم يجد ..)
(٢) غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلام (١/ ٢٨٥).
(٣) ينظر: العين للخليل (٣/ ٢١٩)، والغريبين لأبي عبيدٍ الهروي (٢/ ٣٩٨).
(٤) أخرجه الترمذي (رقم: ٩٨٠) والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٩٠)، وفي المعجم الأوسط (٦/ ٩٤)، والشاشي في مسنده (١/ ٣٥٧)، وأحمد بن منيع في مُسنده كما في المطالب العالية (٥/ ٢٠٧)، وابن الجوزي في العلل المتنَاهية (٢/ ٨٩٢) من طرق عن مسلم بن إبراهيم عن حُسام بن المِصَكِّ به نحوه.
وسندُه ضَعِيفٌ، حُسَامٌ هذا قال فيهِ الحافِظ: "ضَعيفٌ يَكَاد أن يُتْرك" كما في تقريب التهذيب.
(٥) لم أميزه.