تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالهَاءُ فِي (القَسِيَّةِ) دَخَلَتْ لِلتَّأْنِيثِ، وَشُدِّدَتِ اليَاءُ لِلنِّسْبَةِ، وَالْمَعْنَى: (وَالثِّيَابُ القِسِيَّةُ).

وَقَوْلُهُ: (حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ) أَيْ: حَقُّ الحُرْمَةِ وَالصُّحْبَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا فِي الحَدِيثِ كَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، كَقَوْلِ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: (حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ جُمُعَةٍ وَأَنْ يَسْتَاكَ وَيَمَسَّ مِنْ طِيبٍ أَهْلِهِ) (١)، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَرْضًا.

وَمِنْ بَابِ: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها (٢).

(مُسَجًّى) أَيْ: مُغَطَّى.

وَ(السُّنْحُ) بِضَمِّ السِّينِ: مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ.

وَ(بُرْدِ حِبَرَةٍ): نَوْعٌ مِنْ بُرُدِ الْيَمَنِ، وَهُوَ بُرْدٌ حَسَنٌ.

وَ(أُدْرِجَ) أَيْ: طُوِيَ وَلُفَّ.

في الحَدِيثِ جَوَازُ تَقْبِيلِ المَيِّتِ عِنْدَ وَدَاعِهِ.

وَفِيهِ جَوَازُ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ.

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٠٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٤٠) عن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه موقوفا عليه نحوه.

(٢) حديث (رقم ١٢٤١) و(رقم: (١٢٤٢).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٢١٠