اسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ أَنْ يُبْدَأَ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ، وَمَوَاضِع الوُضُوءِ لِفَضْلِ المَيَامِنِ، وَفَضْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، لِأَنَّ الغُرَرَ وَالتَّحْجِيلَ يَكُونُ فِيهَا.
وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ (١): يُبْدَأُ بِاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ ثُمَّ المَيَامِنِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله (٢): يُوَضَّأْ قَبْلَ غَسْلِهِ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): لَمَّا كَانَ الحَيُّ يَتَوَضَّأُ فِي غُسْلِهِ لِيَلْقَى رَبَّهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ [كَانَ فِي المَيِّتِ الَّذِي حَصَلَ فِي أَوَّلِ مَنَازِلِ الآخِرَةِ أَوْلَى أَنْ يَلْقَى رَبَّهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ أَيْضًا] (٤).
وَمِنْ بَاب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ
قَوْلُهُ: (فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ) (٥).
(الحَقْوُ) الإزارُ، وَالحِقْوُ: مَوْضِعُ الإِزارِ، وَهُوَ في هَذَا الحَدِيثِ مَوْضِعُ الإِزَارِ.
وَمِنْ بَاب: نَقْضِ شَعَرِ المَرْأَةِ
* فيه أُمُّ عَطِيَّةَ (٦).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٩٧) من طريق مَعْمَر عن أَيُّوب عنه به، وقد عَلَّقه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٢٧).
(٢) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٢٨١)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٣٣٣).
(٣) هو ابن القَصَّار المالكي كما في شرح ابن بطال (٣/ ٢٥٥).
(٤) ساقِطَةٌ من المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ من المصْدَرِ السَّابق.
(٥) حديث رقم: ١٢٥٧).
(٦) حديث (رقم: ١٢٦٠).