تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ أَنْ يُبْدَأَ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ، وَمَوَاضِع الوُضُوءِ لِفَضْلِ المَيَامِنِ، وَفَضْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، لِأَنَّ الغُرَرَ وَالتَّحْجِيلَ يَكُونُ فِيهَا.

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ (١): يُبْدَأُ بِاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ ثُمَّ المَيَامِنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله (٢): يُوَضَّأْ قَبْلَ غَسْلِهِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): لَمَّا كَانَ الحَيُّ يَتَوَضَّأُ فِي غُسْلِهِ لِيَلْقَى رَبَّهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ [كَانَ فِي المَيِّتِ الَّذِي حَصَلَ فِي أَوَّلِ مَنَازِلِ الآخِرَةِ أَوْلَى أَنْ يَلْقَى رَبَّهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الطَّهَارَةِ أَيْضًا] (٤).

وَمِنْ بَاب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

قَوْلُهُ: (فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ) (٥).

(الحَقْوُ) الإزارُ، وَالحِقْوُ: مَوْضِعُ الإِزارِ، وَهُوَ في هَذَا الحَدِيثِ مَوْضِعُ الإِزَارِ.

وَمِنْ بَاب: نَقْضِ شَعَرِ المَرْأَةِ

* فيه أُمُّ عَطِيَّةَ (٦).

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٩٧) من طريق مَعْمَر عن أَيُّوب عنه به، وقد عَلَّقه عنه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٢٧).

(٢) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٢٨١)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٣٣٣).

(٣) هو ابن القَصَّار المالكي كما في شرح ابن بطال (٣/ ٢٥٥).

(٤) ساقِطَةٌ من المخْطُوطِ، والاسْتِدْراكُ من المصْدَرِ السَّابق.

(٥) حديث رقم: ١٢٥٧).

(٦) حديث (رقم: ١٢٦٠).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٢٢٦