تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (29) باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه، ووسمه فيه

106 - (2116) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا على بن مسهر، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب فى الوجه، وعن الوسم فى الوجه.

(...) وحدثنى هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد. ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

107 - (2117) وحدثنى سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبى الزبير. عن جابر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم فى وجهه. فقال: " لعن الله الذى وسمه ".

108 - (2118) حدثنا أحمد بن عيسى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب؛ أن ناعما - أبا عبد الله، مولى أم سلمة - حدثه؛ أنه سمع ابن عباس يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله، لا أسمه إلا فى أقصى شىء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى فى جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.

وقوله: " نهى عن الضرب فى الوجه وعن الوسم فى الوجه " وأنه لعن فاعله الذى وسم حمارا فى وجهه، وقوله فى حديث ابن عباس: " [قال] (¬1): فلا والله لا أسمه إلا فى أقصى شىء من الوجه، فكوى حماره فى جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين ": قائل هذا هو العباس والده لا ابنه عبد الله صاحب الحديث، وكذا بينه فى كتاب أبى داود (¬2)، وكذا ذكره البخارى فى التاريخ مفسرا (¬3)، وهو فى كتاب مسلم مشكل ليس فيه

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٦٤٤