AUTO (2) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع
3 - (2066) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أشعث بن أبى الشعثاء. ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أشعث، حدثنى معاوية بن سويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم - أو المقسم - ونصر المظلوم، وإجابة الداعى، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.
(...) حدثنا أبو الربيع العتكى، حدثنا أبو عوانة، عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد، مثله. إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم. فإنه لم يذكر هذا الحرف فى الحديث. وجعل مكانه: وإنشاد الضال.
(...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا على بن مسهر. ح وحدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير، كلاهما عن الشيبانى، عن أشعث بن أبى الشعثاء، بهذا الإسناد،
قوله: " أمرنا بسبع ونهانا عن سبع "، قال الإمام: تشميت العاطس: هو الدعاء له، يقال: شمت العاطس وسمته، بالسين والشين [والمعجمة أعلاهما] (¬1)، قال ابن الأنبارى (¬2): يقال: سمت فلان، وشمت فلانا، وشمت عليه، فكل داع بالخير مسمت ومشمت. قال ثعلب: الأصل السين من السمت: وهو القصد، ومنه الحديث: