تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (2) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

3 - (2066) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أشعث بن أبى الشعثاء. ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أشعث، حدثنى معاوية بن سويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم - أو المقسم - ونصر المظلوم، وإجابة الداعى، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.

(...) حدثنا أبو الربيع العتكى، حدثنا أبو عوانة، عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد، مثله. إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم. فإنه لم يذكر هذا الحرف فى الحديث. وجعل مكانه: وإنشاد الضال.

(...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا على بن مسهر. ح وحدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير، كلاهما عن الشيبانى، عن أشعث بن أبى الشعثاء، بهذا الإسناد،

قوله: " أمرنا بسبع ونهانا عن سبع "، قال الإمام: تشميت العاطس: هو الدعاء له، يقال: شمت العاطس وسمته، بالسين والشين [والمعجمة أعلاهما] (¬1)، قال ابن الأنبارى (¬2): يقال: سمت فلان، وشمت فلانا، وشمت عليه، فكل داع بالخير مسمت ومشمت. قال ثعلب: الأصل السين من السمت: وهو القصد، ومنه الحديث:

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٥٦٥