تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذكر لقائله، وتوهم أنه من قول النبى صلى الله عليه وسلم وبيانه ما تقدم.

وكذا ضبطنا هذا الحرف - الوسم - بالسين المهملة، وبعضهم يقول: فيه الوجهين السين والشين، وبعضهم فرق فقال: بالمهملة فى الوجه، وبالمعجمة فى سائر الجسد. والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلى الدبر.

وأما نهيه عن الضرب فى الوجه، فإن فيه المحاسن وأقل أثر فيه يشينه، وربما آذى البصر أو أذهبه، مع إهانة الصورة التى اختص الله بها بنى آدم وكرمهم [بها] (¬1)، ونبه فى الحديث الآخر على إكرامها بخلق نبيه آدم أبى البشر عليها (¬2).

قال الإمام: قال عبد الوهاب: تكره السمة فى الوجه ولا أكرهه فى غيره؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن السمة فى الوجه وأرخص فيها فى الأذن، قال: ويجوز فى غيره؛ لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.

[قال القاضى: وما ذكره مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وسم غنما] (¬3)، وذكر فى آذانها (¬4): يدل على ما ذكر وعلى جواز الوسم بالقطع والشق؛ لأنه الذى يمكن فى الأذن.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٦٤٥