تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (21) باب فى منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

72 - (...) حدثنا قتيبة، حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن أبى الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء فى ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره.

73 - (...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم - قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا - محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمش فى نعل واحد، ولا تحتب

وقوله فى حديث جابر: " ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت " [وذكر حديث عباد بن تميم عن عمه: " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا فى المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى " (¬1)] (¬2)، قال الإمام: قال بعض أهل العلم: يجب أن تبين هذه الأحاديث، فيحمل النهى على حالة تبدو فيها العورة، وفعله صلى الله عليه وسلم على حالة كان مستترا فيها (¬3). وقد أدخل مالك فى الموطأ حديث استلقائه صلى الله عليه وسلم فى المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى (¬4)، قال بعض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من فقهاء الأمصار (¬5).

قال القاضى: فيه جواز الاستلقاء للراحة وللنوم فى المسجد، ويحتمل أن فعل النبى هذا بغير محضر جماعة وعند خلائه، أو لضرورة وإعياء [ناله] (¬6) وطلب راحة؛ وإلا فقد علم أن جلوسه - عليه السلام - كان فى المجامع على خلاف ذلك من التربع والاحتباء، وهو كان أكثر جلوسه بالقرفصاء والإقعاء، وشبهها من جلسات الوقار

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٦٢٠