AUTO (3) باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها
24 - (2076) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن سعيد ابن أبى عروبة، حدثنا قتادة؛ أن أنس بن مالك أنبأهم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى القمص الحرير فى السفر، من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما.
وقوله: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى القميص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما، [أو وجع كان بهما] (¬1)، ولم يذكر فى الحديث الآخر السفر، وفى حديث آخر: " أنهما اشتكيا إليه القمل، فرخص لهما فى ذلك فى غزاة لهما ": مذهب مالك منعه فى الوجهين، وبعض أصحابه يبيحه فيهما، وقد تقدم الكلام فى ذلك. قال الطبرى: يستدل به إن كان علة بالإنسان تضطره إلى لبس الحرير، ويرجأ بلبسه خفتها أنه يجوز معها لباسه.
وحديث أبى عثمان: " كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد " الحديث (¬2): قال الدارقطنى: خرجه البخارى (¬3) ومسلم، وهو مما لم يسمعه أبو عثمان، إنما هو [عن كتاب عمر] (¬4)، وهذا الحديث هو مما تتبعه عليهما (¬5)، وهو حجة فى جواز