تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثل حديث زهير. وقال: إبرار القسم، من غير شك. وزاد فى الحديث: وعن الشرب فى الفضة. فإنه من شرب فيها فى الدنيا، لم يشرب فى الآخرة.

(...) وحدثناه أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، أخبرنا أبو إسحاق الشيبانى وليث بن أبى سليم، عن أشعث بن أبى الشعثاء، بإسنادهم. ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبى. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدى. ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنى بهز، قالوا جميعا: حدثنا شعبة، عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام، فإنه قال بدلها: ورد السلام. وقال: نهانا عن خاتم الذهب - أو حلقة الذهب.

(...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد، قالا: حدثنا سفيان، عن أشعث بن أبى الشعثاء، بإسنادهم. وقال: وإفشاء السلام وخاتم الذهب، من غير شك.

4 - (2067) حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، سمعته يذكره عن أبى فروة؛ أنه سمع عبد الله بن

" فدعى لفاطمة وسمت عليها " (¬1).

كتاب اللباس والزينة (¬2)

وقوله: " ونهانا عن المياثر والقسى وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج "، قال الإمام: المياثر سميت بذلك للينها، فإذا حمل النهى فيها على كونها حريرا، كان فيه دلالة على النهى عن الجلوس على الحرير؛ لأنها إنما تكون فى السروج، والسروج مما يجلس عليها، والمشهور عندنا: منع الجلوس على الحرير، وقال [غير لملك] (¬3)

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٥٦٦