تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 77 - (...) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن القارى - عن سهيل، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء ".

78 - (1585) حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلى، وأحمد بن عيسى، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرنى مخرمة، عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين ".

البتى، وبعضهم لم يذكر هذه الزيادة.

وقوله: " وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء ": يحتمل أن يكون تكراره تأكيدا وبيانا، وقد يكون اشتراط السواء فى المثلية فى العين وهو غير السواء فى الوزن، ويكون قوله: " سواء بسواء " عائدا على الوجهين. وقد اختلف فى ذلك فى المماطلة، هل يشترط مع استواء الوزن مماثلة العين أم لا؟ كما سيأتى بعد.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٢٦٥