تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (27) باب النهى عن الحلف فى البيع

131 - (1606) حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموى. ح وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح ".

132 - (1607) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لابن أبى شيبة - قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة - عن الوليد بن كثير، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبى قتادة الأنصارى؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اياكم وكثرة الحلف فى البيع، فإنه ينفق ثم يمحق ".

قوله: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ": قال الله تعالى: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ (¬1)، فقيل: هذا المحق هو فى الآخرة كما تربو الصدقة حتى تأتى مثل أحد وذلك يمحق الربا حسناته، إما برجحانه عليه فى الميزان أو بهذا من أجلها، أو لأن من تصدق به أو أكل من الربا لا يؤجر فيه كذلك إثمان لما أخره بالحلف الفاجر وزين به سلعته، وحلف أننى أعطى فيهما ما لم يعط، وغر بذلك كله أخاه المسلم، وقيل: بل المحق فى الدنيا والآخرة ممحقة فى الدنيا ترفع البركة منه، أو تكون لتسليط الجوائح عليه حتى يمحق - والله أعلم.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٣١١