AUTO (16) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا
86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبى المنهال، قال: باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلى فأخبرنى. فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته فى السوق. فلم ينكر ذلك على أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال: " ما كان يدا بيد، فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا "، وائت زيد ابن أرقم فإنه أعظم تجارة منى. فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك.
87 - (...) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، عن حبيب؛ أنه سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا، فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.
88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكى، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبى إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.
(...) حدثنى إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية، عن يحيى
وقوله: " باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم "، وقول البراء: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: " ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا ": ظاهره إن باعها بذهب إلى أجل؛ بدليل الحديث الآخر. ومعنى قوله: " نهى عن بيع الذهب والورق دينا " أى مؤجلا.
وقوله فى الحديث: " أمرنا أن نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا " الحديث، وسؤال