تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (9) باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغى والنهى عن بيع السنور

39 - (1567) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى مسعود الأنصارى؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن.

(...) وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهرى، بهذا الإسناد، مثله.

وفى حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.

40 - (1568) وحدثنى محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: " شر الكسب: مهر البغى، وثمن الكلب، وكسب الحجام ".

41 - (...) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، حدثنى إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد، حدثنى رافع بن

وقوله: " نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن "، وفى الحديث الآخر: " ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث، وكسب الحجام خبيث "، وفى الحديث الآخر: " شر الكسب مهر البغى، وثمن الكلب، وكسب الحجام ": اختلف شيوخنا فى تأويل قول مالك فى كراهة ثمن الكلب، هل هو على التنزيه أو على التحريم؟ وهذا قول الشافعى.

قال الإمام: قد تقدم فى الذى ذكرناه فى افتتاح البيوع ما تعرف منه علة النهى عما نهى عن بيعه، وعلة الجواز لما أجيز بيعه، وأشرنا هناك لمسألة بيع الكلب، فمن أراد حقيقتها فليقف عليها هناك، ولكن نلحق هاهنا ما يتعلق بالمسألة حتى لا تمر بنا فتخليها من فائدة. فاعلم أن كل حيوان ليس بنجس ولا ذى حرمة وينتفع به فى الحال وفى المآل، فإن بيعه جائز، وإنما قلنا: ليس بنجس لهذا الحديث.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٢٣٩