تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 73 - (1583) حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلى، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرنى ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أنه حدثه عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها ".

74 - (...) حدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحم فباعوه، وأكلوا ثمنه ".

عنده من العلم، فجارية الأب لم يحرم منها إلا الاستمتاع على هذا الولد وحده من بين سائر الناس، وسائر منتفعاتها حلال والجميع حلال لغيره فلم يحرم عليه جميعها ولا على غيره. والشحوم محرم المقصود منها وهو الأكل على جميع اليهود، فكان ما عداه تبعا له، فلا تشاكل بينها وبين سرية الأب.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٢٥٧