تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الناس؟ فقال: " لا، هو حرام ". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه ".

(...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمير، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عطاء، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك - يعنى أبا عاصم - عن عبد الحميد، حدثنى يزيد بن أبى حبيب، قال: كتب إلى عطاء؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث.

72 - (1582) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لأبى بكر - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها ".

(...) حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح - يعنى ابن القاسم - عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.

أهل العلم فى بيع البنات وشرائها للجوارى للرخصة فى ذلك، وإباحة لعبهن بها. وجاء عن مالك كراهية شرائها، ورأى الرخصة فى الاستعمال لا تقتضى أن تتخذ متجرا، ولعموم التغليظ فى عملها.

وقوله: " أجملوها " وفى الرواية الأخرى: " جملوها "، قال الإمام: معناه: أذابوها، يقال: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته. وانشد ابن الأنبارى للبيد:

فاستوى ليلة رمح واجتمل

قال الهروى وغيره: الجميل والطهارة عند العرب: ما أذيب من الشحم، والحم: ما أذيب من الإلية، قال الراجز: أنشد يعقوب:

يهم فيها القوم هم الحم

قوله: " يهم فيها " أى يذوب فيه.

قال القاضى: كثير ما يعرض ملاعين اليهود وأهل الزيغ على هذا الحديث بتحريم وطء سرية الأب على الابن، وجواز بيعها له وأكل ثمنها، وهذا إنما يموه به على غير محصول

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٢٥٦