# 23 - (...) حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا هشام بن سليمان - وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومى - عن ابن جريج، حدثنى ابن أبى حسين؛ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبى بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، فى الرجل الذى يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه: " أنه لصاحبه الذى باعه ".
24 - (...) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدى، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به ".
الغرماء من تسليم بعض مال الغريم فى هذه السلعة وتفاوت سلعتها، فيلحقه الضرر فى ذلك.
خرج مسلم فى هذا الباب: حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، الحديث. هكذا فى رواية أبى العلى والكسائى، وأما فى رواية الجلودى، فجعل " ابن نمير " بدل " ابن أبى عمر "، والصواب: ابن أبى عمر، وقد تقدم فى كتاب الحج حديثان: أولهما: حدثنا ابن أبى عمر، حدثنى هشام بن سليمان أحدهما فى حديث حفصة: " ما شاء الناس حلوا " (¬1). والثانى: حديث " لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم "، وفى كتاب الأشربة حديث آخر رواه ابن أبى عمر عن هشام بن سليمان. وابن أبى عمر هذا هو محمد بن يحيى العدنى، يعد فى أهل مكه. وهشام بن سليمان مكى أيضا.
وخرج مسلم - أيضا - فى كتاب التفليس حديث شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به "، ثم عقب بعده حديث زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة بهذا الإسناد مثله. هكذا روى أبو أحمد الإسنادين. الأول من حديث شعبة، والثانى من حديث سعيد. ووقع فى رواية ابن ماهان فى الإسناد الثانى " شعبة " مكان " سعيد "، والصواب ما رواه أبو أحمد، هكذا قال بعضهم.