# من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
(...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا بشر بن عمر الزهرانى، حدثنى سليمان ابن بلال، حدثنا يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(...) وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثنى
صحته أو إقامته من أول عامه، فمن صح من شوال فما بعده مدة يمكنه فيها قضاء ما عليه فلم يفعل حتى جاء ما منعه حتى دخل عليه رمضان آخر، فقد لزمه القضاء، ونحوه فى المدونة (¬1).
وعلى هذين القولين اختلف تأويلهم على مذهب المدونة، قال بعض شيوخنا: فعله على هذا مترقبا ليس على الفور ولا على التراخى، فإن صح منه القضاء فى شعبان وكان قادرا على تعجيله لم يكن عليه إطعام، قال: والقياس إما أن يقال على الفور كالصلاة المنسية، فمتى لم يفعل كان مفرطا، ووجبت عليه الفدية، أو على التراخى، فلا شىء عليه مما صح فيه أو أقامه عاش أو مات، يعنى حتى يضيق الوقت عليه بآخر العام كالصلاة المؤقتة.
واختلف فى قضاء رمضان، هل من شرطه التتابع؟ وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر، وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وكافة علماء الأمصار أنه ليس من شرطه، ويجوز مفترقا.
وقولها: " الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ": نص منها لعلة ذلك، وارتفع الشغل عنها بتقدير فعل أنه يمنعنى منه الشغل أو شغلنى ونحوه، وبيان فى أن أمرها بتمادى الفطر غير خاف عنه - عليه السلام - ورد على من ضعف تعليل حالها بذلك، إذ هى نفسها قد أخبرت بذلك وعلة فطرها فسقط التأويل، وفيه ما يجب من حق الزوج، ولا أعلم خلافا، فى التنفل أن من حق الزوج منعها منه لحديث أبى هريرة: " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " (¬2). قال بعض شيوخنا: وأما فى قضاء رمضان فليس له