# 87 - (723) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن حفصة أم المؤمنين أخبرته؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وبدا الصبح، ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
(...) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد. ح وحدثنى زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله. ح وحدثنى زهير ابن حرب، حدثنا إسماعيل عن أيوب، كلهم عن نافع بهذا الإسناد، كما قال مالك.
عائشة الاقتصار فيها على أم القرآن وهو استحباب مالك وفعله واختيار جمهور أصحابه وقد روى عنه استحسان قراءة ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، ﴿قل هو الله أحد﴾ فيهما على ما جاء فى حديث أبى هريرة وهو قول الشافعى وأحمد وذهب الثورى والحسن وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما وإن طول (¬1)، وقد جاء فى حديث ابن عباس فى الأم أنه كان يقرأ فى الأولى: ﴿قولوا آمنا بالله﴾ الآية، وفى الآخرة: ﴿تعالوا إلى كلمة سواء﴾ الآية. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما جملة، حكاه الطحاوى، وذهب النخعى إلى جواز إطالة القراءة فيهما. واختاره الطحاوى (¬2).
وقوله: " كان إذا اسكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين "، وكذلك قوله: " كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان " يحتج من لا يجيز الأذان للصبح قبل الفجر، وهو قول الكوفيين، ولا حجة فيه (¬3)، لأنه يحتمل أن يريد به