تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور)

وَمن كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور:

(مَسْأَلَة) (٣٤٠)

:

وَلَا كَفَّارَة على من حلف باليهودية، أَو بالنصرانية، أَو بِالْبَرَاءَةِ من الله، أَو من الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " عَلَيْهِ الْكَفَّارَة ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ثَابت بن الضَّحَّاك - رضي الله عنه - عَن النبيّ - ﷺ َ - أَنه قَالَ: " من حلف بِملَّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة فِي نَار جَهَنَّم، وَلعن الْمُؤمن كقتله، وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٩٩