تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمن نذر أَن يمشي إِلَى بَيت الله الْحَرَام لزمَه إِن قدر على الْمَشْي فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَإِن لم يقدر ركب وأهرق دَمًا احْتِيَاطًا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَهُ أَن يركب، وَإِن قدر على الْمَشْي ويهريق دَمًا ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس بن مَالك - رضي الله عنه - أنّ رَسُول الله - ﷺ َ - رأى رجلا يهادي بَين ابنيه، فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالُوا: " نذر أَن يمشي، فَقَالَ: إنّ الله - عز وجل - لَغَنِيّ عَن تَعْذِيب هَذَا نَفسه، وَأمره أَن يركب ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن عقبَة بن عَامر - رضي الله عنه - قَالَ: " نذرت أُخْتِي أَن تمشي إِلَى بَيت الله، فأمرتني أَن أستفتي لَهَا النبيّ - ﷺ َ -، فاستفتيت النَّبِي ّ، فَقَالَ: لتمش ولتركب ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ١١٥