تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا بِعَارِض بِهَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣٣٦)

:

لحم الْفرس مَأْكُول مُبَاح من غير كَرَاهِيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله: " إِنَّه مَكْرُوه فِي رِوَايَة، وَحرَام فِي رِوَايَة ".

دليلنا مَا فِي الصَّحِيح عَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - وَعند مُسلم أنّ رَسُول الله - ﷺ َ - نهى يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل ".

وَفِي صَحِيح مُسلم أكلنَا زمن خَيْبَر الْخَيل وحمر الْوَحْش، وَنهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن الْحمار الأهلي.

وَعِنْده عَن أَسمَاء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قَالَت: " أكلنَا لحم فرس على عهد النبيّ - ﷺ َ - ".

وَعند البُخَارِيّ عَنْهَا قَالَت: " نحرنا فرسا على عهد رَسُول الله - ﷺ َ - فأكلناه ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٨٩