(كتاب السَّبق وَالرَّمْي)
من كتاب السَّبق وَالرَّمْي:
(مَسْأَلَة) (٣٣٩)
:
والمسابقة جَائِزَة على شَرط المَال على التَّفْصِيل الَّذِي ذكره فِي الْمَذْهَب. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهَا غير جَائِزَة على شَرط المَال بِحَال ".
روى الشَّافِعِي عَن ابْن أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْب عَن نَافِع بن أبي نَافِع عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أنّ رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " لَا سبق إِلَّا فِي نصل أَو حافر أَو خف ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥