تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب السَّبق وَالرَّمْي)

من كتاب السَّبق وَالرَّمْي:

(مَسْأَلَة) (٣٣٩)

:

والمسابقة جَائِزَة على شَرط المَال على التَّفْصِيل الَّذِي ذكره فِي الْمَذْهَب. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهَا غير جَائِزَة على شَرط المَال بِحَال ".

روى الشَّافِعِي عَن ابْن أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْب عَن نَافِع بن أبي نَافِع عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أنّ رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " لَا سبق إِلَّا فِي نصل أَو حافر أَو خف ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٩٥