تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب السّير)

وَمن كتاب السّير:

(مَسْأَلَة) (٣١٢)

:

فَإِن أدْرك أهل الْحَرْب الْمُسلمين المنصرفين بالغلبة وَالْغنيمَة، فخاف الْمُسلمُونَ ارتجاع الْغَنَائِم لم يحل لَهُم ذبح الْحَيَوَان، وإتلافه لغير مأكله.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " لَهُم أَن يذبحوا مَا لم يُمكنهُم إِخْرَاجه من دَار الْحَرْب، وَأَن يحرقوه بعد الذّبْح بالنَّار ".

وروى الشَّافِعِي - رحمه الله - عَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن دِينَار عَن صُهَيْب عَن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهم - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " من قتل عصفورًا فَمَا فَوْقهَا بِغَيْر حَقّهَا سَأَلَهُ الله عز وجل - عَن قَتله قيل: يَا رَسُول الله، وَمَا حَقّهَا؟ قَالَ: أَن يذبحها، فيأكلها، وَلَا يقطع رَأسهَا، فَيَرْمِي بهَا ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٤٣