الْمثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو، وَقَالَ فِيهِ: " وَلَا مَوْقُوف على حد "، وَرَوَاهُ سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن عَمْرو وَلم يذكر المحدودة فِي مثل هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ ثِقَة من جملَة من روى هَذَا الحَدِيث عَن عَمْرو فَلَا يلْزمنَا قبُول خلاف من خَالفه. وَرَوَاهُ يزِيد الْقرشِي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة - رضي الله عنها ترفعه.
وَرَوَاهُ عبد الْأَعْلَى بن مُحَمَّد عَن يحيى بن سعيد عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - عَن النبيّ - ﷺ َ -، وَيزِيد ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ، وَيحيى بن سعيد هَذَا هُوَ الْفَارِسِي مَتْرُوك، وَعبد الْأَعْلَى ضَعِيف، قَالَ ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ رحمه الله، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة) (٣٥٨)
:
وَشَهَادَة الْكَافِر عندنَا مَرْدُودَة فِي جَمِيع الْأَحْوَال. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " شَهَادَة أهل الذِّمَّة فِيمَا بَينهم مَقْبُولَة ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٠