تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب الضَّحَايَا)

من كتاب الضَّحَايَا:

(مَسْأَلَة) (٣٣٠)

:

الْأُضْحِية غير وَاجِبَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله: " هِيَ وَاجِبَة على المقيمين ".

لنا حَدِيث أم سَلمَة - رضي الله عنها - قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " إِذا دخل الْعشْر، فَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره، وَلَا بشره شَيْئا "، أخرج مَعْنَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح.

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أنّ رَسُول الله - ﷺ َ -: " ثَلَاث هن عليّ فَرَائض، وهنّ عَلَيْكُم تطوع: النَّحْر، وَالْوتر، وركعتا الْفجْر ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٧٩