(كتاب الضَّحَايَا)
من كتاب الضَّحَايَا:
(مَسْأَلَة) (٣٣٠)
:
الْأُضْحِية غير وَاجِبَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله: " هِيَ وَاجِبَة على المقيمين ".
لنا حَدِيث أم سَلمَة - رضي الله عنها - قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " إِذا دخل الْعشْر، فَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره، وَلَا بشره شَيْئا "، أخرج مَعْنَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أنّ رَسُول الله - ﷺ َ -: " ثَلَاث هن عليّ فَرَائض، وهنّ عَلَيْكُم تطوع: النَّحْر، وَالْوتر، وركعتا الْفجْر ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩