تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب الصَّيْد والذبائح)

وَمن كتاب الصَّيْد والذبائح:

(مَسْأَلَة) (٣٢٤)

:

وَالْكَلب الْمعلم إِذا أكل مِمَّا اصطاد شَيْئا فَلَا يحرمه فِي أحدة الْقَوْلَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله - " يحرمه "، وَهُوَ القَوْل الآخر.

وَجه قَوْلنَا: " لَا يحرمه " من طَرِيق الْخَبَر مَا روى أَبُو دَاوُد عَن أبي ثَعْلَبَة - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ النَّبِي - ﷺ َ - فِي صيد الْكَلْب: " إِذا أرْسلت كلبك، وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ، فَكل وَإِن أكل مِنْهُ، وكل مَا ردَّتْ يدك ".

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَعْرَابِيًا - يُقَال

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٦٤