وَقد رُوِيَ بِإِسْنَاد آخر عَن الْعِرْبَاض - رضي الله عنه - " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى يَوْم خَيْبَر عَن كل ذِي نَاب من السبَاع، وَعَن كل ذِي مخلب من الطير، وَعَن الْمُجثمَة، وَعَن لُحُوم الْخَيل، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأَن تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن "، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة) (٣٣٧)
:
لَا يجوز بيع الزَّيْت النَّجس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يجوز ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن مَيْمُونَة - رضي الله عنها - أنّ النبيّ - ﷺ َ - سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن وَمَاتَتْ فِيهِ، فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوه ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩١