تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَهْدَت أم جُنَيْد خَالَة ابْن عَبَّاس إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ - أقطا وَسمنًا وأضبا، فَأكل رَسُول الله - ﷺ َ - من الأقط وَالسمن، وَترك الأضب تقذرًا، وَأكل على مائدة رَسُول الله - ﷺ َ -، وَلَو كَانَ حَرَامًا مَا أكل على مائدته.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - سُئِلَ النَّبِي - ﷺ َ - عَن الضَّب، فَقَالَ: " لست بآكله، وَلَا محرمه ".

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رجل: يَا رَسُول الله، إِنَّا بِأَرْض مضبة، فَمَا تَأْمُرنَا، أَو فَمَا تفتينا؟ قَالَ: " ذكر لي أنّ أمة من بني إِسْرَائِيل مسخت، فَلم يَأْمر، وَلم ينْه "، قَالَ أَبُو سعيد: " فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك قَالَ عمر: إنّ الله لينفع بِهِ غير وَاحِد، وَإنَّهُ لطعام عَامَّة هَذِه الرعاء، وَلَو كَانَ عِنْدِي لطعمته، إِنَّمَا عافه رَسُول الله - ﷺ َ - ".

وروى إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ضَمْضَم عَن شُرَيْح عَن أبي رَاشد عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل - رضي الله عنه - " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن أكل لحم الضَّب "، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم،

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٨٨