تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْقَضَاء على الْغَائِب جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يجوز ".

فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة - رضي الله عنهما - أَن هندًا قَالَت للنبيّ - ﷺ َ -: " إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح، أعليّ جنَاح أَن آخذ من مَاله؟ قَالَ: خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".

وَحَدِيث أبي قلَابَة عِنْد عمر بن عبد الْعَزِيز فِي شَأْن الْقسَامَة، وَقَالَ: " حَدثنَا أنس بن مَالك، رضي الله عنه "، وَذكر حَدِيث (الْقَوْم من عكل) وعرينة فِي صَحِيح مُسلم، وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا، وَقَالَ:

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ١٣٢