تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنيفَة - رحمه الله -: " لَا تُجزئه ".

وَدَلِيلنَا من الْخَبَر مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: " أتيت رَسُول الله - ﷺ َ - فِي نفر من الْأَشْعَرِيين أستحمله فَقَالَ: وَالله لَا أحملكم "، فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: " فأتينا النَّبِي - ﷺ َ - فَذَكرنَا ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: مَا أَنا حملتكم، بل الله حملكم، إِنِّي وَالله - إِن شَاءَ الله - لَا أَحْلف على يَمِين فَأرى خيرا مِنْهَا إِلَّا كفرت عَن يَمِيني، وأتيت الَّذِي هُوَ خير ".

وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَن رَسُول الله - ﷺ َ - أَنه قَالَ: " من حلف على يَمِين، فَرَأى خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه وليفعل ".

وَعِنْده عَن عدي بن حَاتِم - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " إِذا حلف أحدكُم على يَمِين، فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليكفرها، وليأتِ الَّذِي هُوَ خير ".

وَعِنْدَهُمَا عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: يَا عبد الرَّحْمَن، لَا تسْأَل الْإِمَارَة؛ فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا، وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا، وَإِذا

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ١٠٤