تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مَسْأَلَة) (٣٢٣)

:

وَمن دخل من أهل الْحَرْب دَار الْإِسْلَام للتِّجَارَة فللإمام أَن يضع عَلَيْهِ شَيْئا يَأْخُذهُ من أَمْوَال تِجَارَته على مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَاده. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِن كَانُوا هم يعشرُونَ أَمْوَال الْمُسلمين إِذا دخلُوا دَارهم أَخذ الإِمَام مِنْهُم ذَلِك، وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئا فَلَا يَأْخُذ مِنْهُم شَيْئا ". وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ٦٣