(مَسْأَلَة) (٣٤٣)
:
وَلَو حلف: " ليقضينه حَقه إِلَى حِين " فَلَيْسَ بِمَعْلُوم؛ لِأَنَّهُ يَقع على مُدَّة الدُّنْيَا وَيَوْم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " الْحِين سِتَّة أشهر ".
رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: " الْحِين قد يكون غدْوَة وَعَشِيَّة ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٦