تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كتاب الْعتْق وَالْوَلَاء وَالْمُدبر وَالْكِتَابَة)

وَمن كتاب الْعتْق وَالْوَلَاء وَالْمُدبر والكابة.

(مَسْأَلَة) (٣٦٧)

:

إِذا أعتق من عَبده جُزْءا عتق كُله. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " هُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يعْتق بَاقِيَة وَبَين أَن يستسعى ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث قَتَادَة عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه أَن رجلا أعتق شقيصًا لَهُ من غُلَام، فَذكر ذَلِك للنَّبِي - ﷺ َ -، فَقَالَ: " لَيْسَ لله شريك، فَأجَاز النَّبِي - ﷺ َ - عتقه "، وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٥ · ص ١٨٧